ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 23/10/2008, 07:31 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new نظام الاستثمار الأجنبي السعودي

مرسوم ملكي الرقم: م/1: التاريخ 5/1/1421هـ
بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 64/60 في 22/12/1420هـ
وقرار مجلس الوزراء رقم 1 في 5/1/1421هـ
أُم القرى 3792 في 1/2/1421هـ .
ألغى هذا النظام نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ-المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
ب-مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
ج-الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار
د-المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
هـ- المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و- الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .
ز- رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1-النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2-أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3-الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
4-الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
ح- منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية- (النباتية والحيوانية).
ط- منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.
ي- النظام: نظام الاستثمار الأجنبي .
ك- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة.
ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة من دون أن تبت الهيئة في الطلب، وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
المادة الثالثة:
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة
المادة الخامسة:
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين:
1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات
المادة السادسة:
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات
المادة السابعة:
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى. كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع
المادة الثامنة:
يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
المادة التاسعة:
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.
المادة العاشرة:
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات وإنجازها.
المادة الحادية عشرة:
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي .
كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة :
1-تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.
2-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ-حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
ب-فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) .
ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
3-تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
4-يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:
1- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة
2- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان. فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة
المادة الرابعة عشرة:
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها
المادة السادسة عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ، ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشاريع لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه
المادة السابعة عشرة:
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها
المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويلغي نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي
أولاً: تعريفات
المادة الأولى:
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
المستثمِر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية.
منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
ثانياً: مجالات الاستثمار
المادة الثانية:
تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.
المادة الثالثة:
يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.
المادة الرابعة:
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين:
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ثالثاً: المزايا والحوافز والضمانات
المادة الخامسة:
تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال:
1 - الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 بتاريخ 23/12/1381هـ.
2 - تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/4/1421هـ.
3 - المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
4 - عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5 - إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
6 - حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم.
7 - كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
8 - الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية.
9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.
رابعاً: شروط وضوابط الترخيص
المادة السادسة:
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
1 - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2 - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
3 – ( أ ) ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية.
(ب) ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية.
(ج) ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير.
4 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
5 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
6 - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
المادة السابعة:
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية:
1 - أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
2 - أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
3 - يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.
المادة الثامنة:
يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة.
خامساً: إجراءات الترخيص
المادة التاسعة:
تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي:
1 - نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
2 - تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية.
3 - نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
4 - نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
5 - نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
6 - أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
7 - نظام المرافعات الشرعية.
8 - نظام الإجراءات الجزائية.
9 - نظام المحاماة.
10 - أنظمة الشركات «السجل التجاري، الغش التجاري، مراقبة البنوك».
11 - أنظمة حماية الملكية الفكرية «نظام العلامات التجارية، نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع».
12 - نظام الإقامة.
ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري.
المادة العاشرة:
تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله. ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملةً عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك.
المادة الثانية عشرة:
يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.
المادة الثالثة عشرة:
يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
المادة الخامسة عشرة:
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
سادساً: التزامات المستثمر الأجنبي
المادة السادسة عشرة:
يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة، وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولةً حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادة السابعة عشرة:
في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بمد الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة.
المادة التاسعة عشرة:
يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بإتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.
سابعاً: المخالفات
المادة العشرون:
لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه، ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
المادة الحادية والعشرون:
يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها.
المادة الثانية والعشرون:
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابةً عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترةً زمنيةً تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لإزالة المخالفة فإن لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات.
المادة الثالثة والعشرون:
يشكل مجلس الإدارة لجنةً مكونةً من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لسير عملها، تكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقاً لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والعشرون:
للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون:
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ثامناً: لجنة تسوية الخلافات
المادة السادسة والعشرون:
يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من النظام لجنةً مكونةً من رئيس وعضوين على الأقل تسمى «لجنة تسوية منازعات الاستثمار» للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «46» بتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم.
رد مع اقتباس
قديم 25/10/2008, 10:35 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

Thumbs up رد: نظام الاستثمار الأجنبي السعودي

مشكوووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووووووور
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو °¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ رائع جدا جدا جدا جدا ــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــ يعطيك العافية والمــــــــــــزيد من الإبداع ــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤ ©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ ـ باســـــــــــــــــط _________ـ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــ باســــــــــط ســـنوســــــــــى ـــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
مشكووووووؤوووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووور
مشكوووووووووور
الفؤاد


  رد مع اقتباس
قديم 2/11/2008, 10:08 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
انور حافظ احمد
نـجـم الـنجوم الـمـميز بـالـمهندسين الـعرب

الصورة الرمزية انور حافظ احمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 35687
تاريخ التسجيل : Oct 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : الاسماعيلية
المشاركات : 10,233 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : انور حافظ احمد يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

انور حافظ احمد غير متصل

new رد: نظام الاستثمار الأجنبي السعودي

  رد مع اقتباس
قديم 10/11/2008, 02:10 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
علي جمال
نـجـم الـمـهنـدسـين الـعـرب

الصورة الرمزية علي جمال

الملف الشخصي
رقم العضوية : 120550
تاريخ التسجيل : Jun 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : السودان-حلفا الجديدة
المشاركات : 6,576 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 42
قوة الترشيـح : علي جمال يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

علي جمال غير متصل

افتراضي رد: نظام الاستثمار الأجنبي السعودي

  رد مع اقتباس
قديم 15/11/2008, 09:13 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: نظام الاستثمار الأجنبي السعودي

مشكوووووووو ووووووووو ووووووو وووووووو وووووووور
تحيه حب لكل المهندسين العرب
مع تحيات الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤاد
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~