ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > اسلاميات ( حبا في رسول الله ) > المنتدي الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم اليوم, 12:00 PM
 
zoro1
كبير مشرفين المنتدي الاسلامى

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  zoro1 متصل الآن  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 426233
تاريخ التسجيل : Mar 2020
العمـر :
الـجنـس :  sjv,k[
الدولـة :
المشاركـات : 5,527 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 135
قوة التـرشيـح : zoro1 يستاهل التقييمzoro1 يستاهل التقييم
افتراضي من أحكام الإعارة والودائع


من أحكام الإعارة والودائع

الشيخ صلاح نجيب الدق

من أحكام الإعارة والودائع


الْحَمْدُ لِلَّهِ، الذي أكملَ لنا الدين، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.



أمَّا بَعْدُ: فإنَّ للإعارة والودائع أحكامًا على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

الإعارة:

الإْعَارَةُ: إباحة المالكِ منفعة ما يملكه لغيره من الناس بدون مقابل؛ (المبسوط للسرخسي جـ 11صـ 133).



مشروعية الإعارة:

روى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ (الكفيل) غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ؛ (حديث صحيح) (صحيح سنن الترمذي للألباني حديث 1016)، وَقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الإعارة؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 340).



أركان الإعارة:

أَرْكَانُ الإعارة أَرْبَعَةٌ هِيَ: الْمُعِيرُ، وَالْمُسْتَعِيرُ، وَالْمُعَارُ، وَالصِّيغَةُ.

(1) الْمُعِيرُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ الْمُعَارِ، مُخْتَارًا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، فَلاَ تَصِحُّ إِعَارَةُ مُكْرَهٍ، وَلاَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَلاَ إِعَارَةُ مَنْ يَمْلِكُ الاِنْتِفَاعَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، كَسُكَّانِ مَدْرَسَةٍ مَوْقُوفَةٍ.



(2) الْمُسْتَعِيرُ: وَهُوَ طَالِبُ الإْعَارَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ الْمُعَارِ، وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، فَلَوْ فَرَشَ بِسَاطَهُ لِمَنْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَارِيَّةً، بَل مُجَرَّدُ إِبَاحَةٍ.



(3) الْمُسْتَعَارُ (الْمَحَل): هُوَ الَّذِي يَمْنَحُهُ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، أَمَّا مَا تَذْهَبُ عَيْنُهُ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ كَالطَّعَامِ فَلَيْسَ إِعَارَةً، كَمَا لاَ تَحِل إِذَا كَانَتِ الإْعَارَةُ لاِنْتِفَاعٍ مُحَرَّمٍ، كَإِعَارَةِ السِّلاَحِ لأِهْل الْبَغْيِ أَوِ الْفَسَادِ، وَلاَ يُعَارُ مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ.



(4) الصِّيغَةُ: وَهِيَ كُل مَا يَدُل عَلَى الإْعَارَةِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ فِعْلٍ؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 183).



أنواع الإعارة:

تنقسم الإعارة إلى نوعين: إعارة مطلقة، وإعارة مقيدة.

أولًا: الإعارة المطلقة:

هي أن يستعير إنسان شيئًا، ولم يبين في العقد أنه يستعمله بنفسه أو بغيره، ولم يبين كيفية الاستعمال، مثل: أن يعير شخص دابته لآخر، ولم يُسم مكانًا ولا زمانًا، ولم يحدد الركوب ولا الحمل، فحكمها: أن المستعير ينزل منزلة المالك، فكل ما ينتفع به المالك ينتفع به المستعير، فله أن يستعمل الدابة في أي مكان وزمان، وله أن يركب أو يحمل، أو يركب غيره؛ لأن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه، وقد ملَّكه منافع العارية مطلقًا، إلا أنه لا يحمل عليها فوق المعتاد لمثلها ولا يستعملها ليلًا ونهارًا، مالم يستعمل مثلها من الدواب، فلو فعل فعطبت يضمن؛ لأن العقد المطلق مقيد بالعرف والعادة ضمنًا، كما يتقيد نصًّا.



ثانيًا: الإعارة المقيدة:

فهي أن تكون مقيدة في الزمان والانتفاع معًا أو في أحدهما، وحكمها: أنه يراعى فيها القيدُ ما أمكن؛ لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي جـ 5صـ59).



ما تجوز إعارته:

تَجُوزُ إعَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الدَّوَامِ، كَالدُّورِ، وَالْعَقَارِ، وَالْعَبِيدِ، وَالْجَوَارِي، وَالدَّوَابِّ، وَالثِّيَابِ، وَالْحُلِيِّ لِلُّبْسِ، وَالْفَحْلِ لِلضِّرَابِ، وَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 345).



ضمان العارية:

تضمن الْعَيْنِ بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً، ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 344).



إعارة العارية:

لا يجوز إعارة الشيء المستعار، إلا بإذن المالك؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 348).



الرجوع في العارية:

يجوز للمعير الرجوع في العارية في أي وقت شاء، سواء كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمستعير، وأما المستعير فيجوز له رد العارية متى شاء؛ (انظر المغني لابن قدامة جـ 7صـ 350).



تكاليف إعادة العارية:

أجرة ردِّ العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه؛ لأنه قبضها لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد، فتكون عليه؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي جـ 5صـ69).



ما يبرأ به المستعير: تبرأ ذمة المستعير بإعادة العارية إلى صاحبها أو نائبه؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 195).



الوصية بالإعارة:

تجوز الْوَصِيَّةُ بِالإْعَارَةِ، إِذَا خَرَجَ مُقَابِل الْمَنْفَعَةِ مِنَ الثُّلُثِ، بِاعْتِبَارِهَا وَصِيَّةً بِالْمَنْفَعَةِ؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 195).



انتهاء الإعارة:

تَنْتَهِي الإْعَارَةُ لأسباب، منها:

1- انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ فِي الإْعَارَةِ الْمُؤَقَّتَةِ.

2- رُجُوعُ الْمُعِيرِ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الرُّجُوعُ.

3- هَلاَكُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 194).



الودائع:

الوديعة في اللغة: الوديعة مأخوذة من وَدَعَ الشيء بمعنى تركه؛ روى مسلمٌ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرِ وَأَبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ (تركهم) الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ؛ (مسلم حديث 865).

الوديعة في الشرع: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عِوض؛ (شرح منتهى الإرادات لابن النجار جـ 1صـ 382).



حكْم الوديعة:

الإيداع مشروعٌ، ويُستحبُ قبول الوديعة لمن يعلم في نفسه القدرة على حفظها وصيانتها، وذلك بالقرآن والسٌّنَّة وإجماع أهل العِلم؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].


وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].



وَأَمَّا السُّنَّةُ، فقد روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)؛ (حديث حسن صحيح)؛ (صحيح أبي داود للألباني حديث3019).



وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، فَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ، وَالْعِبْرَةُ تَقْتَضِيهَا، فَإِنَّ بِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةً، فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَيَحْتَاجُونَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ لَهُمْ؛ (المغني لابن قدامة جـ 9 صـ256).



ضمان الوديعة: الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُودَعِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، سَوَاءٌ ذَهَبَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمُودِعِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وذلك لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ مُؤْتَمَنٌ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ وَتَفْرِيطِهِ، كَاَلَّذِي ذَهَبَ مَعَ مَالِهِ، وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا، مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ لْلحَاجَةِ إلَيْهَا، فَأَمَّا إنْ تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ فِيهَا، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَتَلِفَتْ، ضَمِنَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ، فَضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِيدَاعٍ؛ (المغني لابن قدامة جـ 9 صـ257).



روي ابنُ ماجه عَنْ عبدالله بن عَمْرِو بْنِ العاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ (حديث حسن)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث1547).



وروى الدار قطني عَنْ عبدالله بن عَمْرِو بْنِ العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن؛ (حديث حسن)، (صحيح الجامع للألباني حديث 7518).



من أحكام الوديعة:

1) أن يكون المودِع والمودَع عنده بالغًا، عاقلًا، رشيدًا.



2) لا يجوز للمودَع عنده أن ينتفع بالوديعة إلا بعد حصوله على الأذن من صاحبها.



3) يجب رد الوديعة إلى صاحبها متى شاء.



4) إذا مات الإنسان وعنده وديعة معلومة ردها الورثة إلى صاحبها، فإن لم توجد بعينها، فهي دينٌ لصاحبها يخرج من تركة الميت قبل قسمة الميراث.



5) إذا اختلف المودِع والمودَع عنده في رد الوديعة، فالقول للمودَع عنده مع يمينه؛ (المغني لابن قدامة جـ9صـ2:صـ280).



أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًَا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًَا لي عنده يوم القيامة، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، كما أسأله سُبحانه أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكرامِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.



الألوكة
.....................
رد مع اقتباس
قديم اليوم, 01:44 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
خضر الدبيات
نـجـم الـمـهنـدسـين الـعـرب

الصورة الرمزية خضر الدبيات

الملف الشخصي
رقم العضوية : 467329
تاريخ التسجيل : Jul 2021
العمـر : 41
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 7,888 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 61
قوة الترشيـح : خضر الدبيات يستاهل التقييم

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

خضر الدبيات متصل الآن

افتراضي رد: من أحكام الإعارة والودائع

مشكور اخي الفاضل على مشاركة
توقيع » خضر الدبيات
منتديات مهندسين العرب

 

  رد مع اقتباس
قديم اليوم, 02:08 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
ايمن مغازى
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية ايمن مغازى

الملف الشخصي
رقم العضوية : 328492
تاريخ التسجيل : Feb 2013
العمـر : 51
الجنـس :
الدولـة : كفرالشيخ.فوه.الفتوح
المشاركات : 30,373 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1285
قوة الترشيـح : ايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمة

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ايمن مغازى متصل الآن

افتراضي رد: من أحكام الإعارة والودائع


توقيع » ايمن مغازى
لا إلـــه إلا الله
محمــد رســول الله

 

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 9 ( الأعضاء 0 والزوار 9)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~