|
قسم النصوص والقوانين القوانين العربية على اختلافها |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
قانون الاحوال المدنية بالسلطنة العمانيه
الفصل الأول: أحكام تمهيدية مادة (1):يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : المفتش العام : المفتش العام للشرطة والجمارك. الإدارة العامة : الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية . المدير العام : مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية . الإدارة/القسم : إدارة/قسم السجل المدني التابع للإدارة العامة . البعثات العمانية : سفارات السلطنة المعتمدة في الخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو ما يقوم مقامها . السجل المدني : السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية . أمين السجل: الموظف المنوط به القيام بأعمال الأحوال المدنية في دائرة اختصاصه. الواقعة : كل حادثة أحوال مدنية ، من ميلاد وزواج وطلاق وجنسية ، وإقامة ، ووفاة وما تتفرع عنها. القيد : تسجيل الواقعة في السجلات الخاصة بها . البطاقة : البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب. المستند : كل ورقة رسمية تثبت أو تؤيد طلباً من الطلبات المقدمة في شأن الأحوال المدنية . شهادة إثبات قيد : وثيقة تثبت قيد الواقعة في السجل المدني. المولود الحي : المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه ، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل . المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم ، على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً . الوفاة : التوقف الدائم لجميع وظائف الجسم الحيوية بعد أية فترة من الحياة ولا تشمل المولود الميت . المقيم : الأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب . إستمارة مولود حـــي : الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة . إستمارة مولود ميت : الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة . إستمارة الوفاة : الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة . إستمارة الزواج : الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل . إستمارة الطلاق : الاستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل . السجلات : السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواءً إلكترونيا أو مغناطيسياً أو بأية وسيلة أخرى . اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية .مادة (2): تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى الإدارة العامة للأحوال المدنية، وتختص بما يأتي:- - قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة. - قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانياً، وإصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة. - التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج. - التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الاعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية . - الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات • مادة (3): تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية :- - وزارة الاقتصاد الوطني. - وزارة الداخلية. - وزارة الخارجية. - وزارة الصحة. - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. - وزارة العدل. - وزارة التربية والتعليم. وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره •ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~