|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
جواز إدخال الكافر المسجدَ لحاجة
جواز إدخال الكافر المسجدَ لحاجة
يجوز إدخال الكافر المسجد لما يترتب على ذلك من مصلحة، كسماع القرآن، أو رؤية أهل الإسلام ومشاهدة عبادتهم ورجاء إسلامه، كما أدخل ثمامة بن أثال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلمخيلاً قِبَلَ نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله وعندما قدم مكة معتمرا قالوا له: صبأت قال: لا بل أسلمت . قال النووي: وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه وجواز إدخال المسجد الكافر، ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم سواء كان الكافر كتابياً أو غيره. شرح مسلم. وقال الصنعاني: فيه دليل على جواز ربط الأسير بالمسجد ، وإن كان كافراً ، وأن هذا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسجد لذكر الله والطاعة، وقد أنزل وفد ثقيف في المسجد .اهـ. سبل السلام (1/257) . وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى معلقاً على قصة إنزال النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد ، ومبيناً ما في تلك القصة من الفوائد ، قال: ومنها – أي من فوائد تلك القصة – جواز إنزال المشرك في المسجد ، ولا سيما إذا كان يُرْجَى إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن، ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم.اهـ. زاد المعاد (3/601). وروى أبو داود عن أنس رضى الله عنه قال: "دخل رجل على جمل ،فأناخه في المسجد ، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: يا ابن المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "قد أجبتك، فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك" وساق الحديث قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد ، إذا كانت له فيه حاجة ، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، ومثل أن يُحَاكَمَ إلى قاض وهو في المسجد ، فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه وفي نحو ذلك من الأمور .ا.هـوقال ابن رجب معلقاً على حديث أبي هريرة السابق : "وفي هذا دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجد ، لكن بإذن المسلمين ... فأمّا المسجد الحرام ، فلا يجوز للمسلمين الإذن في دخوله للكافر ، بل لا يمكّن الكافر من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي ، وأحمد ، وأصحابهما ، واستدلوا بقول الله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.التوبة الآية (28). فأما مسجد المدينة: فالمشهور عندنا وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحلّ ولأصحابنا وجه أنّه ملحق بالمسجد الحرام، لأنّ المدينة حرم ... وهذا بعيد ، فإن الأحاديث الدالة على الجواز إنّما وردت في مسجد المدينة بخصوصه، فكيف يمنع منه ويخص الجواز بغيره؟. ا.هـ وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصّه : يَحْرُمُ على المسلمين أن يمكَّنوا أيَّ كافر من دخول المسجد الحرام ، وما حوله من الحرم كله ... أما غيره من المساجد ، فقال بعض الفقهاء : يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه ، وقال بعضهم: لا يجوز قياساً على المسجد . والصواب جوازه لمصلحة شرعية، أو حاجة تدعوا إلى ذلك، لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد ، أو نحو ذلك.ا.هـ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~