|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم ارتداء الشعر المستعار
قالت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية إنه لا مانع من لبس شعر مستعار ما دام ذلك خاليًا من الغِش والتدليس، وهو ما يُفهم من السبب الذي لُعنتْ به الواصلة والمُستوصِلة، وما دام خاليًا أيضًا من الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب ، وأشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببًا في هلاك بني إسرائيل حين اتّخذه نساؤهم وكن يَغْشَيْنَ بزينتِهِنَّ المجتمعاتِ العامَّة والمعابد كما رواه الطبراني. وأضافت : الشافعيّة قالوا إن الوصل حرام إن كان من شعر الآدمي، أو شعر حيوان نجِس، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعيّة فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعي بشرطين: عدم التدليس وعدم الإغراء؛ وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو. والله أعلم.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~