|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
من احكام محكمة النقض في تقدير التعويض
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 2 لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب . ( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 ) ================================= الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر . ================================= الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 6 الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 7 التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب . ( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721 بتاريخ 29-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط . ================================= الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 6 لا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~