|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له
باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها
المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها ؛ فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة ؛ لأنها إن كان سفرها بغير إذنه ؛ فهي عاصية كالناشز ، وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة ؛ فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها . ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه ، فأبت ذلك فلا نفقة لها ؛ لأنها عاصية بذلك . ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه ؛ سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا ؛ لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز . ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة ، وكذا في نهارها ؛ إلا لحاجة . ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك ؛ لأن الحق في ذلك لهما ، وقد رضيا بتلك الهبة ، وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها ؛ قسم لها الزوج في المستقبل . ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته ؛ لقوله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ قالت عائشة رضي الله عنها : " هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، تقول : أمسكني ولا تطلقني ، وأنت في حِلّ من النفقة عليّ والقسم ". [أخرجه البخاري بنحوه من قول عائشة ( 4601 ) 8/ 335 ؛ ومسلم ( 3021 ) .] وسودة حين أسنت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : " يومي لعائشة رضي الله عنها " [أخرجه أبو داود ( 2135 ) 2/ 416 النكاح 39 .] . ومن تزوج بكرا ومعه غيرها ؛ أقام عندها سبعا ثم دار على نسائه بعد السبع ، ولا يحتسب عليها تلك السبع ، وإن تزوج ثيبا ؛ أقام عندها ثلاثا ، ثم دار على نسائه ، ولا يحتسب عليها تلك الثلاث ؛ لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب ؛ أقام عندها ثلاثا ثم قسم " [متفق عليه : البخاري ( 5214 ) 9/ 389 ، واللفظ له ؛ ومسلم ( 3611 ) 5/ 287 .] قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . رواه الشيخان . وإن أحبتِ الثيب أن يقيم عندها سبعا ، فعل ، وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها ، ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة ليلة ، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها ، أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت ، سبعت لك ، وإن سبعت لك ، سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما . ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز ، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له مأخوذ من النشز ، وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف . ويحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر ، فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز ؛ كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تتثاقل إذا طلبها ، فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته ، فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام ، فإن أصرت بعد الهجر ؛ فإنه يضربها ضربا غير مبرح - أي : غير شديد - ؛ لقوله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ . وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له ، وتعذر الإصلاح بينهما ؛ فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما ؛ لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة ، وعليهما أن ينويا الإصلاح ، لقوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ، والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض ، وما انتهيا إليه ؛ عمل به ؛ حلا للإشكال . والله أعلم . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~