|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
من خصائص يوم الجمعة السِّواك فيه
السِّواك فيه
وله مزية على السواك في غيره.فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،قَالاَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،يَقُولُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ،وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ،وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ،ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ،وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ،ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ،ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ،كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا. قَولُهُ: "ويَتَطَهَّر ما استَطاعَ مِنَ الطُّهر" ؛فِي رِوايَة الكُشْمِيْهَنيّ: "مِن طُهر " والمُراد بِهِ المُبالَغَة فِي التَّنظِيف،ويُؤخَذ مِن عَطفه عَلَى الغُسل أَنَّ إِفاضَة الماء تَكفِي فِي حُصُول الغُسل،أَو المُراد بِهِ التَّنظِيف بِأَخذِ الشّارِب والظُّفر والعانَة،أَو المُراد بِالغُسلِ غَسل الجَسَد،وبِالتَّطهِيرِ غَسل الرَّأس. قَولُهُ: "ويَدَّهِن " المُراد بِهِ إِزالَة شَعَث الشَّعر بِهِ وفِيهِ إِشارَة إِلَى التَّزَيُّن يَوم الجُمُعَة. قَولُهُ: "أَو يَمَسّ مِن طِيب بَيته" ؛أَي إِن لَم يَجِد دُهنًا،ويَحتَمِل أَن يَكُون " أَو " بِمَعنَى الواو،وإِضافَته إِلَى البَيت تُؤذِن بِأَنَّ السُّنَّة أَن يَتَّخِذ المَرء لِنَفسِهِ طِيبًا ويَجعَل استِعماله لَهُ عادَة فَيَدَّخِرهُ فِي البَيت . كَذا قالَ بَعضهم بِناء عَلَى أَنَّ المُراد بِالبَيتِ حَقِيقَته،لَكِن فِي حَدِيث عَبد الله بن عَمرو عِند أَبِي داوُدَ " وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ " فَعَلَى هَذا فالمَعنَى إِن لَم يَتَّخِذ لِنَفسِهِ طِيبًا فَليَستَعمِل مِن طِيب امرَأَته،وهُو مُوافِق لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الماضِي ذِكرُهُ عِند مُسلِم حَيثُ قالَ فِيهِ " ولَو مِن طِيب المَرأَة" . وفِيهِ أَنَّ بَيت الرَّجُل يُطلَق ويُراد بِهِ امرَأَته. وفِي هَذا الحَدِيث مِنَ الفَوائِد أَيضًا كَراهَة التَّخَطِّي يَوم الجُمُعَة،قالَ الشّافِعِيّ: أَكرَه التَّخَطِّيَ إِلاَّ لِمَن لا يَجِد السَّبِيل إِلَى المُصَلَّى إِلاَّ بِذَلِكَ. انتهى وهَذا يَدخُل فِيهِ الإِمام ومَن يُرِيد وصل الصَّفّ المُنقَطِع إِن أَبَى السّابِقُ مِن ذَلِكَ ومَن يُرِيد الرُّجُوع إِلَى مَوضِعه الَّذِي قامَ مِنهُ لِضَرُورَةٍ كَما تَقَدَّمَ،واستَثنَى المُتَولِّي مِنَ الشّافِعِيَّة مَن يَكُون مُعَظَّمًا لِدِينِهِ أَو عِلمه أَو أَلِفَ مَكانًا يَجلِس فِيهِ أَنَّهُ لا كَراهَة فِي حَقّه،وفِيهِ نَظَرٌ،وكانَ مالِك يَقُول: لا يُكرَه التَّخَطِّي إِلاَّ إِذا كانَ الإِمام عَلَى المِنبَر. وفِيهِ مَشرُوعِيَّة النّافِلَة قَبل صَلاة الجُمُعَة لِقَولِهِ: "صَلَّى ما كُتِبَ لَهُ " ثُمَّ قالَ: "ثُمَّ يُنصِت إِذا تَكَلَّمَ الإِمام " فَدَلَّ عَلَى تَقَدُّم ذَلِكَ عَلَى الخُطبَة،وقَد بَيَّنَهُ أَحمَد مِن حَدِيث نُبَيشَة الهُذَلِيّ بِلَفظِ " فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الإِِمَامَ خَرَجَ،صَلَّى مَا بَدَا لَهُ،وَإِنْ وَجَدَ الإِِمَامَ قَدْ خَرَجَ،جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ" . وفِيهِ جَواز النّافِلَة نِصفَ النَّهار يَوم الجُمُعَة،واستُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّبكِير لَيسَ مِن ابتِداء الزَّوال لأَنَّ خُرُوج الإِمام يَعقُب الزَّوال فَلا يَسَع وقتًا يَتَنَفَّل فِيهِ. وتَبَيَّنَ بِمَجمُوعِ ما ذَكَرنا أَنَّ تَكفِير الذُّنُوب مِنَ الجُمُعَة إِلَى الجُمُعَة مَشرُوط بِوُجُودِ جَمِيع ما تَقَدَّمَ مِن غُسل وتَنظِيف وتَطَيُّب أَو دَهن ولُبس أَحسَن الثِّياب والمَشي بِالسَّكِينَةِ وتَرك التَّخَطِّي والتَّفرِقَة بَين الاثنَينِ وتَرك الأَذَى والتَّنَفُّل والإِنصات وتَرك اللَّغو . وعَنْ ثَوْبَانَ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ السِّوَاكُ،وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ،وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~