|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
سجود السهو للمأموم.
أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: "ما حكم سجود السهو للمأموم؟".في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن سجود السهو واجب عند الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ، وَعند الْمَالِكِيَّةِ والشافعية: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وإنما يجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإِمَامِ سُجُود.واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ"، وَلأَنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لإِمَامِهِ، فَلَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ وَتَرْكُهُ. وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع أنه اذا حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركاً أو مسبوقاً في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام، وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.4 أحكام لسجدتي السهو في الصلاةوفي فتوي أخرى، كان مجمع البحوث الإسلاميةالتابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا من شخص يقول: ما هي أحكام السهو في الصلاة؟قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم .وأضافت لجنة الفتوى أنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية:1ـ إذا سلم قبل إتمام الصلاة2 ـ عند الزيادة عن الصلاة.3- عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة4ـ عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.مجمع البحوث الإسلاميةسجود السهو للمأموم
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~