|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم زكاة الأسهم
قالت دار الإفتاء، إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلم الحر العاقل البالغ إذا ملك نصاباً خالياً من الديون فضلاً عن حوائجه وحوائج عياله ومن تلزمه نفقته لقوله تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن النصاب الشرعى الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أنه إذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجيت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر. وأكدت دار الإفتاء أنه تجب الزكاة فى الأسهم على أصل المال مضافاً إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجة الأصلية، موضحة أنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة من قيمة الأسهم الحالية متى حال عليها الحول مضافاً إليها الأرباح ويحسب قيمة الأسهم وقت إخراج الزكاة بالسعر الحالى وقت الخروج.
|
24/11/2014, 08:14 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
ادارة منتديات المهندسين العرب
|
رد: حكم زكاة الأسهم
جزاك الله خيرا
|
||||
16/1/2016, 04:32 PM | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
استاذ فضائيات
|
رد: حكم زكاة الأسهم
بارك الله فيك اخي الكريم
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~