|
القسم القانوني هنا الاستشارات القانونيه والطلبات القانونيه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
شرح الاستفتاء وليه الاختيار نعم ولا
هناخد من وقتك الثمين 5 دقايق مش اكتر هتشارك في الاستفتاء على تعديل الدستور يوم 19 مارس ؟؟ هتقول نعم ولا لا ؟؟ طيب نعم ليه و لا ليه ؟؟ انت متأكد ان اختيارك صح ؟؟؟ ...اكتر من سؤال بنفكر فيهم كتير و بنطرحهم و في مننا عنده اجابة ليهم و في الي معندوش و عشان صوتنا امانة لازم منفرطش فيها , و عشان لازم ندلي بصوتنا صح عن اقتناع و فهم قررنا نوضح بعد مواد الدستور الي عليها التعديل و كل مادة ايه مميزاتها و ايه عيوبها , و كل مواطن ليه حق الاختيار في الي يناسبه و عشان نكون محايدين قررنا نوضح بدون اي انحياز لاي من الرأيين ( نعم/ لا ) ورأينا الشخصي هنحتفظ بيه ليوم السبت 19 مارس اقرا انت بقى و قولنا في الاخر رأيك ايه ملحوظة ___________________________ الموقع ده تحدد عنوانك بالبطاقة و بيقولك اقرب لجنة انتخاب ليك فين http://referendum.eg/referendum-map.html __________________________ اقترحت اللجنة تعديل 8 مواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين، تتعلق جميعها باختصاصات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب. ومن أهم هذه التعديلات وجوبية اختيار نائب لرئيس الجمهورية، وتقييد حق الرئيس في فرض حالة الطوارئ، وفي تعديل الدستور، وإقرار الرقابة القضائية الكاملة على العمليات الانتخابية، وإلزام الرئيس والبرلمان المنتخبين بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد دستور جديد. وفيما يلي نص التعديلات كاملة ... __________________________________________________ _________ مادة 75 ----------- النص الأصلي يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. التعديل يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. المميزات 1- أنها تأكد علي نقاء الجنسية علي أنها مؤشر للتأكد من ميول المرشح و منع تعارض المصالح ، و يقصد من ذلك ضمان ان الشخص المرشح ليس له أية ميول أجنية سواء من جهة الزوجة أو الأب و الأم 2- أنها لا تفرق بين ذكر و أنثي فيمكن للمرأة الترشح لرئاسة الجمهورية. العيوب 1- أشتراط جنسية الزوج أو الزوجة تتدخل في الحريات الشخصية . 2- إشتراط أن الوالدين يكونا مصريين هو إشتراط متعسف من وجهة نظر البعض لأنك لا يمكن لك التحكم في هذا الأمر و إقصاءك لمجرد ان أحد والديك غير مصريين __________________________ مادة 76 ---------- النص الاصلي تعجيزي يتطلب موافقة 250 من اعضاء مجلس الشعب و الشورى ولا تسمح للتشرح الا لمن ينتمي لحزب سياسي التعديل تخفيف الشروط بحيث يكفي الحصول على توقيعات من 30 الف مواطن من 15 محافظة بحد ادنى 1000 من كل محافظة أو 30 عضو من اعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو ان يكون عضو في حزب حصل على مقعد واحد على الاقل في البرلمان و يرشحه الحزب المميزات تيسيير إمكانبة الترشيح بتقليل القيود علي الترشيح العيوب هذا الأمريادة كبيرة في عدد المرشحين. 1-نسبة 30 الف صوت نسبة قليلة جدا مما يسمح و يؤدي لنتيجة عكسية بدخول أعداد كبيرة للترشح للرئاسة و مع قلة الوعي فإنك لا تضمن من سوف يتم إختيارة و خاصة من ضيق الوقت. 2- لا توجد طريقة حتي الآن من التأكد من تحقق النسبة المطلوبة. 3- لا توجد وسيلة لجمع تلك الأصول من 15 محافظة و هو ما يدعم الأحزاب الكبيرة و خاصة من ضيق الوقت. __________________________ مادة 77 النص الأصلي مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. التعديل مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية. _________________________ مادة 88 النص الأصلي يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون. التعديل يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. __________________________ مادة 93 النص الأصلي يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. التعديل: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. المميزات لغت جملة ( المجلس سيد قراره) اي ان المختص بالطعون هي المحكمة الدستورية العليا و اي طعن سيتم النظر به __________________________________________________ _______ مادة 139 النص الأصلي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. التعديل: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واجب رئيس الجمهورية. المميزات اصبح تعيين نائبا لرئيس الجمهورية امر واجب و ليس اختياري العيوب لم يتم ذكر صلة القرابة فتتيح ان يعين الرئيس نائبا له على صلة قرابة (ابن- اخ ___________________________ مادة 148 النص الأصلي يعلن الرئيس حالة الطواريء لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب التعديل: يعلن الرئيس حالة الطواريء , إعلان حالة الطوارئ يجب أن يكون محدد بوقت و بحد أقصي 6 أشهر و لا يجوز مدها إلا بموافقة الشعب عن طريق إستفتاء شعبي. العيوب جعل إعلان حالة الطوارئ سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية لحين العرض علي مجلس الشعب، كما أنها لم تضع قيود لضمان الحريات الشخصية الخاصة للأفراد خلال تلك الفترة و هو الأمر الخطير. _________________________ مادة 179 لمكافحة الارهاب يتم الغائها المميزات , كانت تنتهك الحقوق الشخصية للمواطنين بدون ابداء اسباب __________________________ مادة 189 اضافة فقرة تلزم مجلس الشعب بعد انتخابه بانتخاب جمعية تاسيسية للدستور الجديد من 100 عضو من اعضاء المجلس لوضع دستور جديد للبلاد المميزات اعداد دستور جديد للبلاد بشكل ملزم و ليس اختياري عند الموافقة على التعديلات العيوب يرى البعض انها غير كافية دمتم بخير |
19/3/2011, 11:48 AM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: شرح الاستفتاء وليه الاختيار نعم ولا
لك كل الشكر والتقدير
|
||||
19/3/2011, 02:33 PM | رقم المشاركة : ( 4 ) | |||
صديق المهندسين العرب
|
رد: شرح الاستفتاء وليه الاختيار نعم ولا
|
|||
19/3/2011, 02:34 PM | رقم المشاركة : ( 5 ) | |||
صديق المهندسين العرب
|
رد: شرح الاستفتاء وليه الاختيار نعم ولا
|
|||
19/3/2011, 06:57 PM | رقم المشاركة : ( 7 ) | |||
صديق المهندسين العرب
|
رد: شرح الاستفتاء وليه الاختيار نعم ولا
|
|||
19/3/2011, 09:21 PM | رقم المشاركة : ( 9 ) | |||
صديق المهندسين العرب
|
رد: شرح الاستفتاء وليه الاختيار نعم ولا
|
|||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~