|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ترد في كتب الفقه والمسائل الفاظ من قبيل (الفرض ، الواجب ، السنة ، المندوب ، المستحب ، الحرام ،
ترد في كتب الفقه ألفاظ يجب على كل مسلم فهم المراد منها حتى يكون تبعده وخضوعه وامتناعه وامتثاله للأوامر الشرعية امتثالاً صحيحاً ومن هذه الألفاظ : الفرض و الواجب: ويطلقان لما طلبه الشارع بصورة حتمية ، ويعرف بأنه مايثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه . والفرق بين الفرض و الواجب لدى الحنفية هو أن الفرض ما ثبت طلبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، كآيات القران الكريم والمتواتر والمشهور من أحاديث الر سول الكريم التي لاتحتمل معنى آخر ، و أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني الثبوت او الدلالة أو هما معاً .. مثال الفرض هو قرآءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أي صلاة ، ومثال الواجب أن يكون المقروء فيهما هو الفاتحة ، حيث يترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة وعلى ترك الواجب سجود السهو ، وعلى هذا يكون ترك الفرض موجباً للعقاب وترك الواجب موجب لعقاب أخف منه ، وأما عند غير الحنفية فلا فرق بين الفرض والواجب ، سواء طلب بدليل قاطع أو مظنون ولكنهم يفرقون بينهما في الحج فقط ، فيقولون : الفرض ما لايجبر بدم كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وبتركه يبطل الحج ، والواجب ما يجبر بدم كرمي الجمار والمبيت بمنى وتركه لايبطل الحج . فرض الكفاية : وهو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم والطلب عن الباقين ولو تركه الجميع أثموآ ، كصلاة الجنازة . فرض العين : وهو مايجب على كل مسلم مكلف أن يقوم به ، ولو تركه أثم . الركن والشرط : وهما مثل الفرض والواجب لايصح العمل إلا بهما ، غير أن الركن جزء من ماهية العمل كركوع الصلاة ، والثاني ليس جزءاً من العمل مثل الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة في الصلاة . السنة : ماكان طلبه غير جازم وهو مايثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه ، والسنة التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسمى سنة مؤكدة كركعتي الفجر ، والسنة التي لم يواظب عليها كصلاة ركعتين قبل المغرب ، والمندوب والمستحب كالسنة ، وبعضهم جعل المندوب والمستحب لما لم يوظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسنة لما واظب عليه . الحرام : ما طلب الشارع الكف والإمتناع عنه جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، كآيات القران الكريم والمتواتر والمشهور من أحاديث الر سول الكريم التي لاتحتمل معنى آخر وهو يقابل الفرض . المكروه التحريمي : وهو في مقابل الواجب لدى السادة الأحناف والذي طلب الشرع الإمتناع والكف عنه بدليل ظني الثبوت والدلالة ويستحق مرتكبه العقوبة ولكنها أخف من عقوبة الحرام مثل الصلاة في الأوقات المنهي عنها . المكروه التنزيهي : وهو ما طلب الشرع بالكف عنه طلباً غير جازم كأكل البصل عند الذهاب الى المسجد . المباح : هو مالم يطلب الشرع فعله ولا الكف عنه او ما سكت عنه ، ويثاب المرء على فعله ولايعاقب على تركه . الباطل والفاسد : وهو ضد الصحيح وهما اسمان مترادفان لنفس المعنى لدى الجمهور ، وأما السادة الأحناف فقد وافقوآ الجمهور في عدم التفريق بينهما في العبادات بينما فرقوآ بينهما في المعاملات، فالعقد الباطل هو الذي لم يترتب عليه أثر شرعي وأما العقد الفاسد فهو الذي يترتب عليه بعض الآثار الشرعية ، الحج مثلاً يبطل بالردة عن الإسلام ويعتبر كأن لم يكن ، بينما يفسد الحج بالجماع فيه فيجب المضي فيه وقضاؤه أيضاً .
|
21/8/2015, 09:45 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | |||
كبار الشخصيات
|
رد: ترد في كتب الفقه والمسائل الفاظ من قبيل (الفرض ، الواجب ، السنة ، المندوب ، المستحب ، الحرام ،
الله يعطيك العافيه اخي
|
|||
23/8/2015, 01:06 AM | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
استاذ فضائيات
|
رد: ترد في كتب الفقه والمسائل الفاظ من قبيل (الفرض ، الواجب ، السنة ، المندوب ، المستحب ، الحرام ،
شكرا لك
اخي الغالي تحياتي لك |
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~