|
قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
متى يتم رد القاضي ؟ وما معنى ذلك
متى يتم رد القاضي ؟ وما معنى ذلك
يقصد برد القاضى .. منع القاضى من نظر الدعوى للأسباب التى حددها قانون المرافعات على النحو الآتى : مادة 146 – يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية : 1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته . 3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونه وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . 4. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . 5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها . مادة 147 – يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى. مادة 148 – يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : 1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . 2. إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده . 3. إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. مادة 149 – على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للأذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة . مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، او على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي . مادة 151 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه . فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به . ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد . مادة 152 لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة (1) . مادة 153 – يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (1). وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده. وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيه(2) . مادة 154 – إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه. مادة 155 – يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة. مادة 156 – على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه . وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه . مادة 157 – فى غير الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية . (أ) إذا كـان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 . (ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 . (جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى . ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ، ولا توجيه اليمين إليه(1). (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . مادة 158 – إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة. مادة 158 مكرر – على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 . مادة 159 – تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جني ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبيناً على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه . وفى حالة الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته. مادة 160 ملغاة . مادة 161- ملغاة . مادة 162 يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده . مادة 162 مكرر إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، ولا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة. مادة 163 – تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 . مادة 164 لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد . مادة 165 – إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها .
|
23/8/2012, 03:27 AM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
مـهـندس مـاسـي
|
رد: متى يتم رد القاضي ؟ وما معنى ذلك
الله يبارك بيك
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~