|
منتدي المال والاقتصاد اسعار العملات واخبار المال والاقتصاد والبورصات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
"الرقابة المالية" توافق على التصالح مع "ساويرس"مقابل 20 مليون جنيه
"الرقابة المالية" توافق على التصالح مع "ساويرس"مقابل 20 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة وافق بالأمس على طلب التصالح فى الشق الجنائى المقدم من سميح أنسى ساويرس مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيه مصرى، بما يحقق هدف الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائى. وقالت الرقابة، إنه حرصا منها على أداء دورها المنوط بها فى حماية حقوق المساهمين فى الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وفى الحفاظ على استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها، وفى ضوء موافقة الهيئة بتاريخ 28/2/2011 على طلب تحريك الدعوى الجنائية فى شأن المخالفات الجنائية التى تضمنها البلاغ المقدم من صغار المستثمرين فى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، ضد سميح أنسى نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها فى قانون سوق المال. وأضافت: وحيث قامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التى أصدرت حكمها الابتدائى بتاريخ 25/8/2011 فى الدعوى رقم 837 لسنة 2011 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم 1397 لسنة 2011، والذى قضى بحبس سميح أنسى نجيب ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامة قدرها خمسون ألف جنيه، مع حرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وبعدما قام سميح نجيب ساويرس باستئناف الحكم الصادر ضده، وتقدم أيضا من خلال وكيله القانونى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح إعمالا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتى تنص على أنه:"... ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتاً". وفى ضوء السلطة المخولة لرئيس الهيئة لقبول التصالح، وفقاً لنص المادة سالفة الذكر، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى عملاً على استقرار الأسواق واستمرار انتظام عمل الشركات المقيدة بها، ولما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن قبول التصالح من عدمه، وتقدير مقابله فى حالة قبوله، يستلزم التأكد من أن طالب التصالح قدم ما يفيد إقراره ضمنياً بالخطأ، بالإضافة إلى ما قدمه طالب التصالح من تصالحات وتنازلات موثقة فى الشهر العقارى مع صغار المستثمرين المدعين بالحق المدنى والتى قدمت للهيئة بتاريخ 6/9/2011. ولذلك فقد وافق بالأمس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب التصالح فى الشق الجنائى المقدم من سميح أنسى نجيب ساويرس، مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيها مصرياً بما يحقق هدف الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائى، وبما يحفظ حق المجتمع فى القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشركة فى الوقت ذاته ويحمى مصالح المستثمرين بها، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~