|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
اتباع الحجة في الفقه
اتباع الحجة في الفقه الشيخ وليد بن فهد الودعان اتباع الحجة في الفقه هل يسمَّى اتباعُ مَن كان حجة في نفسه تقليدًا؟ رأي الشَّاطبي: المتتبع لكلام الشَّاطبي يرى أنه لا يطلق على اتباع ما كان حجة في نفسه تقليدًا؛ كاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الإجماع، وإنما يسميه اتباعًا واقتداءً؛ لأنه حجة في نفسه. قال الشَّاطبي: "وأما أصحابه فاتباعُهم له في ذلك من غير اعتبار بمؤالف أو مخالف شهيرٌ عنهم"[1]، وقال: "النبي صلى الله عليه وسلم كان معصومًا، فكان عمله للاقتداء محلًّا بلا إشكال، بخلاف غيره"[2]، وقال: ".. أن يكون المقتدى به في الأفعال ممن دل الدليل على عصمته؛ كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل أهل الإجماع"[3]. وقد وافق الشَّاطبيَّ في عدم إطلاق التقليد على اتباع من كان حجة في نفسه: كثير من الحنفية[4]، والمالكية[5]، وهو وجهٌ عند الشافعية[6]، اختاره أكثرهم[7]، واختاره أكثر الحنابلة[8]، وهو قول ابن حزم[9]، واختاره الشوكاني[10]، بل ونقل عليه الباقلاني الإجماع، وتعقبه الزركشي بأنه محلُّ خلاف[11]. وخالفه آخرون، فقالوا بجواز إطلاق التقليد على اتباع من كان حجة في نفسه: اختاره بعض الحنفية؛ كالدبوسي[12]، والنسفي[13]، وبعض المالكية؛ كابن رشد[14]، والحطاب، وهو وجه عند الشافعية[15]، اختاره منهم القفَّال، كما هو ظاهر لفظه[16]، والماوردي[17]، والجويني[18]، والغزالي[19]، وأطلق عليه ذلك أيضًا ابنُ تيمية[20]. وقال الجويني: "هو الملائم لكلام الشافعي"[21]. وقال الزركشي: "هو ظاهر نص الشافعي؛ فإنه قال: "ولا يحل تقليد أحد من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم""[22]. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: "مَن قلَّد الخبر، رجَوتُ له أن يسلَم إن شاء الله". قال أبو يعلى: "فقد أطلق أحمدُ - رضي الله عنه - اسمَ التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه، ويمكن أن يحمل قوله: "قلد" بمعنى صار إلى الخبر"[23]. ورأى كثير من الأصوليين أنه خلاف في عبارة، واختلاف في اصطلاحات لا يترتب عليه عمل؛ قال الجويني: "هذا خلاف في عبارة يهُون موقعها عند ذوي التحقيق"[24]. وأشار إلى ذلك الروياني[25]، وقال الآمدي معلقًا على هذه المسألة: "لا مشاحة في اللفظ"[26]، وبذلك قال الباقلاني[27]، وابن الحاجب[28]، وابن الساعاتي[29]، وابن الهمام، وابن أمير الحاج[30]، وأمير بادشاه[31]، وابن عبدالشكور، والأنصاري اللكنوي[32]، ونقل القرافي كلام الآمدي وأقره عليه[33]. وأشار الزركشي إلى أن الخلاف لفظي من وجه دون آخر، فمن يرى أن المقلد شاكٌّ فيمن يقلده، كالباقلاني، والآمدي، فإنه لا يجوِّز أن يقال: تقليد الرسول، وهذا ليس الخلاف عنده لفظيًّا تمامًا، وأما من قال: المقلد لا يعتبر شاكًّا فيمن قلده، فعلى هذا القول سواء قيل بالجواز أم بعدمه يمكن أن يقال: إن الخلاف عنده لفظي، وإذا عُرفت المدارك، هانت المسالك[34]. ولذلك صرح عبدالرزاق عفيفي بأن الخلاف ليس مجرد اختلاف في عبارة، وإنما هو اختلاف بين حقائق مدلولات تلك العبارات، يتبعه اختلاف في حكم بعضها، واتفاق على حكم بعض آخر[35]. وقد أشار الجويني[36]، والزركشي[37] إلى تأثير هذه المسألة على التعريف، وتأثيره عليها، فجعلوا الخلاف فيها راجعًا إلى الخلاف في حقيقة التقليد، وعلى هذا فهي مؤثرة في بناء التعريف. [1] الاعتصام (2/ 503) وانظر: الموافقات (4/ 86). [2] الموافقات (5/ 265) وانظر: الاعتصام (1/ 157، 247). [3] الموافقات (5/ 302) وانظر: المعيار المعرب (11/ 114) فتاوى الإمام الشاطبي (127 - 128). [4] كالسمرقندي في ميزان الأصول (2/ 949) وابن الساعاتي في نهاية الوصول (2/ 689) وابن الهمام وابن أمير الحاج في التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 340 - 341) وأمير بادشاه في تيسير التحرير (3/ 242) وابن عبدالشكور والأنصاري اللكنوي في فواتح الرحموت ومعه مسلم الثبوت (2/ 400). [5] كالباقلاني؛ كما في التلخيص (3/ 426) والبحر المحيط (6/ 271) وابن الحاجب في مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 350) والقرافي في نفائس الأصول (9/ 3946، 3962) والشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه (373) وهو الذي يفهم من كلام ابن القصار؛ حيث قيَّد ما يجوز فيه التقليد، ولم يذكر منها تقليد من كان حجة في نفسه؛ انظر: المقدمة له (14 وما بعدها). [6] انظر: سلاسل الذهب (439). [7] ويعرف ذلك من بعضهم تصريحًا، أو فهمًا من تعريف التقليد؛ انظر: التلخيص (3/ 425) قواطع الأدلة (2/ 340) المستصفى (2/ 387، 390) الإحكام (4/ 221) الوصول (2/ 361) شرح العضد (2/ 305) بيان المختصر (3/ 350) زوائد الأصول (439) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (4/ 601 - 602) سلاسل الذهب (439 - 440) البحر المحيط (6/ 270). [8] انظر: العدة (4/ 1216) التمهيد (4/ 395) روضة الناظر (2/ 388) المسودة (462، 553) قواعد الأصول (105) شرح الكوكب المنير (4/ 531). [9] انظر: الإحكام (2/ 233، 278). [10] انظر: إرشاد الفحول (442 - 443). [11] انظر: البحر المحيط (6/ 271). [12] انظر: الأسرار في الأصول والفروع (2/ 881). [13] انظر: كشف الأسرار على المنار (2/ 173). [14] انظر: الضروري في أصول الفقه (143). [15] انظر: سلاسل الذهب (439). [16] انظر: البحر المحيط (6/ 270). [17] انظر: الحاوي (1/ 21) وعنه البحر المحيط (6/ 271). [18] هذا رأيُه في البرهان (2/ 888) والورقات (مع قرة العين 82) أما في التلخيص (3/ 425) فقد اختار تعريفًا أخرج بموجبه اتباع من كان حجة في نفسه عن أن يكون تقليدًا، ومن المعلوم أن البرهان متأخر في التأليف على التلخيص. [19] انظر: المنخول (583) أما في المستصفى (2/ 387، 390) فقد اختار تعريفًا يخرج اتباع من كان حجة في نفسه بموجبه عن مسمى التقليد، واعتبر إطلاق التقليد على ذلك من باب المجاز، والمستصفى متأخر عن المنخول في التأليف. [20] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 17). [21] سلاسل الذهب (439). [22] سلاسل الذهب (440) وفي مختصر المزني مع الحاوي (16/ 52)، قال الشافعي: "فأما أن يقلده، فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، واختلف الناس في فهم كلام الشافعي: فقيل: إن مراده بتقليد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد أن يعترض عليه، وعلى هذا القول يجوز إطلاق التقليد عليه: واختار ذلك الباقلاني والغزالي، كما ذكره عنه الزركشي، وقيل: إن قوله مذكور على طريق التوسعة، لا على طريق الحقيقة، وعلى هذا القول لا يجوز إطلاق التقليد عليه: واختار ذلك السمعاني، والغزالي في المستصفى، وقيل: إن مراده أنه لا يجوز لكل أحد تقليد أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يفترقون؛ فعالِمهم لا يقلِّد، وعاميُّهم يقلد، أما الرسول فالعالم والعامي يقلدونه، وقيل: إن الكلام على ظاهره، فلا يقلد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجتهد لا يقلد؛ أي: بمعنى لا يقلد في كل شيء، بل قد يخطئ فلا يقلد في الخطأ، ومال إلى هذا القول الزركشي؛ انظر: المستصفى (2/ 390) قواطع الأدلة (2/ 340) البحر المحيط (6/ 271 - 273). [23] العدة (4/ 1217) وانظر: المسودة (462). [24] التلخيص (3/ 425). [25] انظر: البحر المحيط (6/ 271). [26] الإحكام (4/ 221). [27] انظر: البحر المحيط (6/ 274 - 275). [28] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 350). [29] انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 689). [30] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 340 - 341). [31] انظر: تيسير التحرير (4/ 242). [32] انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (2/ 400). [33] انظر: نفائس الأصول (9/ 3919). [34] انظر: البحر المحيط (6/ 273، 275). [35] انظر: تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 221). [36] انظر: البرهان (2/ 888)، ونقل عنه ذلك في سلاسل الذهب (439). [37] انظر: سلاسل الذهب (439). الألوكة ...................... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~