|
قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
================================= الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902 بتاريخ 10-11-1958 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 4 إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و أطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الإختلاس التى دانه بها ، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها . ( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785 بتاريخ 25-06-1973 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الإختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 267 بتاريخ 30-12-1946 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الإختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . و إذن فإذا كان الإختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الكاتب و إليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و إذا وقع من شخص آخر عليها و هى من الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك . ( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/30 ) ================================= الطعن رقم 1524 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1396 بتاريخ 08-12-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 إن جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك أن يكون المتهم قد قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو إمتلاكها . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 567 بتاريخ 16-05-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين إختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف أنهما إستوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 ) ================================= |
14/8/2008, 11:09 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | |||
مـهـند س مـحـتـرف
|
رد: الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
مشكور
مشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور |
|||
15/8/2008, 04:02 PM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
مشكووووووووووووووووور يا غالي مجموعة رائعة
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~