|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي
حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي محمد عبدالعاطي محمد عطية حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي العربون في البيع هو: أن يشتري السلعة يدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال: عربون وأربون وعربان وأربان[1]. حكم بيع العربون: اختلف فيه العلماء، فقد قال الجمهور: إنه بيع ممنوع غير صحيح، فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان [2]. ولأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، ولأن فيه شرطين فاسدين: أحدهما: شرط الهبة، والثاني: شرط الرد على تقدير ألا يرضى، ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن يكون له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا، وهذا هو مقتضى القياس [3]. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا بأس به، ودليله ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله»[4]، وما رُوي فيه عن نافع بن عبدالحارث: «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذًا، وإن لم يرضَ فلصفوان أربع مئة درهم». وضعف أحمد الحديث المروي في بيع العربان، وقد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساسًا للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار[5]، [6]. والراجح في المسألة: أن هذا البيع يصح ويجوز أخذه عملًا واستنادًا إلي العرف؛ لأن الأحاديث الواردة في شأنه لا ترقى لدرجة الاحتجاج، والله أعلم. وقد قال بهذا الرأي أيضًا - أعني الجواز - شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ حيث قال: بيع العربون الصحيح أنه جائز، وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول: اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفاً، وهذا عربون خمسة آلاف، إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو للبائع، وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع، فإنه لا يضر؛ لأنه مصلحة الطرفين، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع، وفيه مصلحة للجميع، أما مصلحة البائع فظاهر؛ لأنه سيأتيه دراهم وسلعته عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضًا عنه؛ لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها، وأما المشتري فإن مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن[7]. مسألة: ما حكم رد العربون إذا لم يمضِ البيع؟ الجواب: قد أجاب شيخنا عبدالله بن الجبرين رحمه الله تعالى، فقال: إذا كان لهما الخيار أو لواحد منهما، فإنه يرد ما قبضه مما يسمى عربونًا أو مقدمة ثمن، وأما إذا كان البيع لازمًا ليس فيه خيار، فإنهما يصطلحان على أن يقول: أقيلك البيع، ولكن الثمن الذي أتاني لي، أو أجرة العقار، فيتفقان، وذلك لأن البيع قد لزم، أما إذا لم يكن لازمًا، بل فيه خيار، فإنه يرد الثمن كله بما فيه العربون[8]. وهذا الرأي هو الأحوط والأفضل لكلا الطرفين من بائع ومشترٍ. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. [1] المغني لابن قدامة (4/ 312). [2] حديث منقطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ. [3] بداية المجتهد: 2ص161، الشرح الكبير للدردير: 3ص63، القوانين الفقهية: ص258. [4] حديث مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف (نيل الأوطار: 153/ 5). [5] المغني لابن قدامة: 4 ص 232. [6] الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (5/ 120). [7] سلسلة لقاءات الباب المفتوح (90/ 13). [8] شرح أخصر المختصرات للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرين (28/ 18). الألوكة .............. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 1 والزوار 5) | |
خضر الدبيات |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~