|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم البيع المشروط
حكم البيع المشروط بيت ثمنه 100 ألف جنيه؛ تم دفع 25 ألفًا "مقدم"، وقال البائع: "الموعد خلال 6 أشهر؛ إما أن يتصرف في باقي المبلغ، وأما أن أبيع البيت، ولكَ في المكسب وكأنك دخلت بربع المبلغ".. فهل هذا ربا أم لا؟. يُجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور/ إبراهيم علوان- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-، أما بعد.. فإنّ اشتراطَ البائعِ دفعَ الثمنِ خلال مدة معينة هي ستة أشهر، واعتبارَ العقدِ في نهايتها مفسوخًا عند عدم الوفاء بالشرط.. أمرٌ مشروعٌ ولا شيءَ فيه؛ لأنه يحقق مصلحةً مشروعةً للبائع، وهي إنجاز العقد وتنفيذ آثاره وواجباته، وحتى ينتفع بثمن ملكه، أما الاتفاق على أن المشتري يكون شريكًا في ثمن بيع البيت بعد بيعه للمرة الثانية إذا هو لم يُوفِّ بالثمن في الوقت المحدد فهو أمرٌ لا تطمئن النفس إلى إباحته؛ لأنه من باب "بيع بَيْعتين في بَيْعة"، وقد نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم- والواجب على البائع أن يردَّ المبلغ الذي قبضه، فإن جادت نفسه بشيء للمشتري دون شرطٍ مسبقٍ فلا شيء في ذلك، وهو من باب حسن القضاء. تقبل الله تعالى مني ومنكم ونفعنا بالقرآن العظيم.. آمين آمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
|
23/6/2008, 11:01 PM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
مراقب منتديات الاجهزه
|
رد: حكم البيع المشروط
جزاكم الله خيرا
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~